فقد عرّفها الحنابلة بقولهم: “دفع مالِه إلى آخريتجر فيه والربح بينهما”، وقال ابن قدامة في المغني: “معناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه
وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي ذِمَّتِهِ ، جَازَ
وهي نوعان المرابحة العادية، والمرابحة للأمر بالشراء التي تجريها البنوك
وإذا حصلت أرباح ولم تقسم فإنها تكون وقاية لرأس